السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
314
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : ما يقتضي التوقيت دون التأبيد : هناك تصرّفات تقتضي التوقيت ولا تقبل التأبيد فيها ، ومن أمثلة ذلك : أ - الإجارة : حيث ذهب الفقهاء إلى اشتراط تحديد المدّة فيه « 1 » . ب - المزارعة : وقد وقع الخلاف في شرطية تعيين المدّة في عقد المزارعة ، فذهب مشهور الإمامية إلى شرطية تعيين المدّة ، وإن لم تعيّن بطل العقد ؛ لأنّ مقتضى العقد اللازم ضبط أجله « 2 » . وهو ما ذهب إليه الحنفية ، وذهب بعض الإمامية إلى جواز الاقتصار على المدّة الناقصة ؛ لجواز التراضي بعدها ، وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية وتقع على أوّل زرع واحد ، وعليه الفتوى . وذهب الحنابلة : إلى أنّه لا يشترط بيان مدّة للمزارعة ؛ لأنّ النبي ( ص ) لم ينقل عنه أنّه قدّر لأهل خيبر مدّة معينة ، ولو قدّر لم يترك نقله « 3 » ، وكذلك الأمر في المساقاة « 4 » . ج - - الهدنة : ذهب فقهاء الإمامية - بلا خلاف يوجد بينهم - إلى أنّه لا تصحّ المهادنة إلى مدّة مجهولة ولامطلقاً ، إذ هو مخالف لجميع آيات القتال ، إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء « 5 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( المالكية والشافعية والحنابلة ) إلى القول بعدم انعقادها مطلقة ؛ لأنّ إطلاقها بلا تحديد
--> ( 1 ) المقنعة : 639 . النهاية : 443 . مسالك الأفهام 5 : 169 . بدائع الصنائع 4 : 184 وما بعدها . المغني 5 : 402 . مغني المحتاج 2 : 340 . القوانين الفقهية : 275 . الفروق 4 : 12 . الفقه الإسلامي وأدلّته 4 : 740 - 741 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 21 : 301 . رياض المسائل 9 : 106 . جواهر الكلام 27 : 14 . ( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 180 . تكملة البحر الرائق 8 : 181 . حاشية ابن عابدين 6 : 275 . تبيين الحقائق 5 : 279 . الهدية مع تكملة فتح القدير 9 : 464 . الفتاوى الهندية 5 : 236 . عمدة القاري 12 : 168 . المغني 5 : 404 - 405 . كشّاف القناع 3 : 537 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 299 . كفاية الأحكام 2 : 123 . المباني في شرح العروة الوثقى ( الخوئي ) 31 : 325 . حاشية ابن عابدين 5 : 182 . الاختيار 3 : 79 . الشرح الصغير 3 : 718 ، 719 . مغني المحتاج 2 : 327 . كشّاف القناع 3 : 538 . ( 5 ) المبسوط 2 : 50 - 51 . قواعد الأحكام 1 : 517 . جواهر الكلام 21 : 299 - 300 . فقه الصادق 13 : 88 .